عبد الرزاق الصنعاني

85

المصنف

قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري ( 1 ) . 12313 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم ( 1 ) . 12314 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا ( 1 ) . 12315 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا . 12316 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم . باب التي لا تعلم مهلك زوجها 12317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشر بعد ذلك ، ثم تزوج ، فإن جاء زوجها الأول ، خير بين الصداق وبين امرأته ( 2 ) . 12318 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني

--> ( 1 ) قال " هق " : روينا عن الشعبي ، والحسن ، وإبراهيم ، أنهم قالوا : لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم 7 : 359 . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد في كتابه من طريق الأوزاعي عن الزهري مختصرا ، قاله " هق " 7 : 445 وأخرجه مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب مختصرا عن عمر وحده .